السيد الخميني
342
كتاب الطهارة ( ط . ج )
والاستشهاد على صحّتها بمنافاة فرض السيلان عليه على النسخة المعروفة مع فرض ورود القطرات عليه " 1 " ، غير تامّ ؛ لإمكان رفع التنافي بأن يقال : إنّ فرض ورود القطرات ، قرينة على أنّ المراد من سيلانه عليه سيلانه من فوق رأسه ، فكأنّه قال : " يسيل عليّ الميزاب ، فيقطر عليّ منه القطرات " أنّ سيلان المطر على الماء بناءً على هذه النسخة ، ملازم لامتزاجه به ، ولعلَّه مع الامتزاج صدق الرؤية عرفاً بنحو من التسامح . مع أنّ لنا أن نقول : إنّ تطبيق الكبرى على المورد دليل على صحّة النسخة المشهورة ؛ لو منع الصدق العرفي مع الامتزاج . وكيف كان : لا يمكن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد والارتكاز العرفي بهذه النسخة غير الثابتة .
--> " 1 " مستمسك العروة الوثقى 1 : 182 .